السيد أحمد الموسوي الروضاتي

285

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء صافيا والسمك مشاهدا ولا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب فلا يصح بيعه إلا مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا ويبيعه مع ما يبقى فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 155 : المسألة 245 : كتاب البيوع : إذا كانت له أجمة يحبس فيها السمك ، فحبس فيها سمكا وباعه ، لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد فيه السمك ، ويمكن تناوله من غير مؤنة ، فالبيع جائز بلا خلاف ، فإنه مبيع مقدور على تسليمه ، وإن كان الماء كدرا بطل البيع ، لأنه مجهول . والأمر الآخر : أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا إلا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد ، فعندنا أنه لا يصح بيعه ، إلا بأن يبيعه مع ما فيه من القصب ، أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما يبقى فيه ، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع . . . دليلنا على جواز بيعه مع شيء آخر : إجماع الفرقة ، وعلى بطلانه منفردا أيضا ذلك . . . * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها * إجماع الفرقة حجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 159 ، 158 : المسألة 251 : كتاب البيوع : إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها ، فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها ، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السّلام ، وإجماعهم حجة . * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 159 : المسألة 252 : كتاب البيوع : إذا حبلت وأتت بولد ، كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا . . . دليلنا على ذلك : أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا . . . * ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 162 : المسألة 258 : كتاب البيوع : ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع . . . * إجارة الفحل للضراب مكروه